الشيخ الجواهري
448
جواهر الكلام
مشعرا بدعوى الاجماع عليه للمشتري أو للمتولي ذلك عنهما ( أن يندر للظروف ) ويسقط ( ما يحتمل الزيادة ) على الظروف ( والنقيصة ) قال : حنان في الموثق ( 1 ) ( كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان فيه لمكان الزقاق فقال له : إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه ) وظاهره عدم اعتبار التراضي منهما ، لكن في خبر علي بن أبي حمزة ( 2 ) ( سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : جعلت فداك نطرح من ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص ، قال : إذا كان ذلك عن تراضي منكم منكم فلا بأس ) وفي خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد ( 3 ) ( عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول : ادفع الناسية رطلا أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال : إذا لم يعلم وزن الناسئة والجوالق فلا بأس إذا تراضيا ) وظاهرهما اعتبار التراضي الذي هو مقتضى القواعد ، إلا كانت عادة تقتضيه تقوم مقام التصريح بذلك ، وربما كان ذلك مبني الخبر الأول . ( و ) من هنا ( لا يجوز وضع ما يزيد ) قطعا ( إلا بالمراضاة ) لعدم عادة تقتضي ذلك ، فقاعدة احترام مال المسلم بحالها ، وكذا لا يجوز وضع ما نقص قطعا للسمسار مثلا إلا برضاء المشتري ، لاحترام ثمنه ، وعلى كل حال فلا اشكال في دلالة النصوص الثلاثة
--> ( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 4 و 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 4 و 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 3 .